للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفسق (١) لما كان هو الخروج عن الحد وهي خارجة عن حده صح إطلاق الفويسقة عليها والتصغير للتحقير لا لصغر الجثة، قوله [أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن] ثم الاستيذان (٢) إنما هو إذا كانا فيه شريكي ملك أو كان أبيح لهما إلا أنه قليل بحيث لا يكفي لشبعهما جميعًا فلو سارع أحدهما إلى أكله بقى الآخر جائعًا، وأما إذا أبيح لهما وكان كثيرًا فلا يحتاج إلى الاستئذان منه إلا أنه يبين عذره يعني إذا فرغ قبل صاحبه أي إنما شبعت لأني كنت أكثر منك أكلاً بالقرآن حتى لا يترك صاحبه حياء منه ومن الحضار.

[باب ما جاء في استحباب التمر]

قد فهم الترمذي معنى بيت لا تمر فيه على عمومه لكل أهل بيت ولذلك عقد الباب بهذه الترجمة، والحق أن معنى الحديث أن من في بيته تمر ليس له أن يعد (٣) نفسه جائعًا وإنما الجائع من ليس له شيء حتى التمر، وإنما قال ذلك لأن أكثر شيء عندهم كان هو التمر فكان فيه تعليمًا للزهد والقناعة والشكر على اليسير، قوله [أن يأكل الأكلة إلخ] بفتح


(١) قال الدميري في حياة الحيوان: قيل سميت فويسقة لخروجها على الناس واغتيالها إياهم في أموالهم بالفساد، وأصل الفسق الخروج ومن هذا سمى الخارج عن الطاعة فاسقًا يقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه، انتهى.
(٢) قال الحافظ: قد اختلف في حكم المسألة، قال النووي: اختلفوا في هذا النهي هل هو للتحريم أو الكراهة والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركًا بينهم فالقرآن حزام إلا برضاهم ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة، وإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه إلى آخر ما بسطه الحافظ.
(٣) فإنهم لا يبالون به بالة ولا يعتدونه شيئًا يعتد به لكثرته أو لرغبتهم إلى الحبات لقلتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>