للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [قالوا من صلى خلف الضعف وحده يعيد] أي وجوبًا لارتكابه المحرم وقد قدمنا أن هذا إذا ما وجد في الصف موضعًا يقوم فيه.

[فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة إلخ] ولا بعد (١) في كونهما صحيحين بأن يكون هلال أخذ من زياد بن أبي الجعد وعمرو بن راشد كليهما وأخذ عمرو بن مرة وحصين كلاهما عن هلال.

[باب الرجل يصلي ومعه رجل]

.

قوله [برأسي من ورائي] حاصله أخذ (٢) القفا وفيه ما يدل على جواز مثل ذلك الفعل في الصلاة.

[باب الرجل يصلي مع الرجلين]

.

قوله [أن يتقدمنا أحد] فإن كانوا (٣) من أول الأمر، فالأمر ظاهر وإن كانا اثنين ثم ثلثهما غيرهما فأما أن يجر اللاحق السابق إلى خلف أو يتقدم الإمام عليهما ولا فرق في جر اللاحق قبل دخوله (٤) في الصلاة وبعده.

قوله [وفي الباب عن ابن مسعود إلخ] يعني الصلاة بالرجلين لا أنه إذا صلى بهما يتقدمهما لثبوت ما يخالفها عنه فكيف برواية ما هو عامل بخلافها، وأما


(١) حكاه الزيلعي عن ابن حبان فقال رواه ابن حبان بالإسنادين المذكورين ثم قال وهلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد ومن زياد عن وابصة فالخبران محفوظان وبسط الكلام على طرقه.
(٢) وفي أخذه صلى الله عليه وسلم من قفاه وكان إدارته من بين يديه أيسر دليل لمن قال لا يجوز تقدم المأموم على الإمام، وهل يفسد الصلاة فيه خلاف بين العلماء.
(٣) وموقف الإمام إذا كان من ورائه اثنان أن يتقدمهما عند الأئمة الأربعة وقال أبو يوسف تبعًا لعبد الله بن مسعود أن يقوم الإمام وسطهما. كذا في الأوجز.
(٤) صرح بجوازها معًا في العالمكيرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>