للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على (١) ما سيأتي من حمل فعله على الجواز وإظهار أن الصلاة جائزة بهذا أيضًا فلا ضير في أن يكون روى رواية التقدم على اثنين إذا صلى بهما ويكون ما روى عنه صلى الله عليه وسلم محمولاً على ذلك أيضًا.

قوله [وقد روى عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره] هذا ما اشتهر (٢) من مذهبه ولا يبعد أن يقال إنه فعل ذلك تعليمًا للجواز فلا يحتاج حينئذ إلى ما أجيب عنه بأن ابن مسعود لم يبلغه حديث التقدم فإنه بعيد عن مثله.

قوله [ما لبس] فيه دلالة لما ذهب إليه الصاحبان من حرمة فراش الحرير لإطلاق اللباس على ما يفرش أيضًا.

قوله [فنضحته] لإزالة الخشونة والدنس منه.

[فقام عليه إلخ] فيه رد على ما ذهب إليه إفهام العامة من كراهية تخصيص الإمام بفرش شيء دون القوم وعكسه فمن الظاهر أن حصيرهم هذا لم يكن يسع الإمام والرجلين خلفه والعجوز من ورائهما لأن بواريهم لم تكن تسع ثلاثة صفوف إلا أن للخلاف فيه مجالاً، وفي الحديث دلالة على سنية الدعوة وسنية قبولها والدعاء للمضيف وجواز الصلاة بهم بركة لهم ثم إن فيه دلالة على جواز التطوع بجماعة كما قال المؤلف وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي الفريضة في البيت ولكن النفل بالجماعة مقصورة عندنا على الثلاثة (٣)، وأما إذا زاد على ذلك فإنه يكره لعدم


(١) أي على المحمل الذي حملنا عليه أثر ابن مسعود وهو بيان الجواز كما سيأتي إلا أن الأوجه هو المعنى الأول لأن المعروف من رواية ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا هو التوسط لا تقدم الإمام.
(٢) وجه فعل ابن مسعود بوجوه أحسنها عندي ما قال العيني الجواب الثاني أنه كان لضيق المكان رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال الذي فعله ابن مسعود كان لضيق المكان أو لعذر آخر لا على أنه من السنة، انتهى.
(٣) ففي الدارالمختار لا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أي يكره ذلك لو على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع قال ابن عابدين، والتداعي هو أن يدعو بعضهم بعضًا كما في المغرب وفسره الوافي بالكثرة وهو لازم معناه ما اقتداء واحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف وهذا كله لو كان الكل متنفلين أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>