للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في تخفيف ركعتي الفجر (١)] لئلا يؤدي إلى فتور في أداء الفرائض إذ المسنون فيها تطويلها، قوله [ولا نعرفه من حديث الثوري] يعني إن الرواة كافة يرونها عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وإنما رواه أبو أحمد الزبيري عن الثوري في رواية، وفي رواية أخرى لأبي أحمد الزبيري رواها مثل روايتهم ولا ضير فيه إذ أبو أحمد الزبيري ثقة حافظ، قال الترمذي: وسمعت بندارًا إلخ، فكان (٢) أبا أحمد رواها عنهما ولم ينسبه إلى غلط أو سهو.

[باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر]

.

لما كان شرعية سنن الفجر لدفع ما يتوارد على القلب من غفلات النوم وكان الكلام في هذا الوقت يكثر الغفلات لم يكن له أن يتكلم إلا بما لا بد منه، وأما ما توهمه من ليس له دخل في العلوم أنه يجب إعادة السنن إذا تكلم بعدها (٣) فغلط فاحش، قوله [لا صلاة بعد الفجر] لما كان المنع عن الكلام في ذلك الوقت يوهم جواز الاشتغال بالنوافل لكونها أولى أنواع الذكر، والذكر مأمور به صرح بمنعه، وقوله [إلا سجدتين] كانت فيه أربع احتمالات: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين بحمل السجدة على معناها الحقيقي وهو وضع الجبهة، وليس (٤) هو المراد، ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلا سجدتين بالمعنى المذكور


(١) في حديث الباب إشكال قوي يأتي في باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب.
(٢) متفرع على قول بندار يعني أن أبا أحمد إذا كان حافظًا فلا يعد هذا غلطًا منه.
(٣) ففي الدر المختار: لو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها وقيل يسقط، قال ابن عابدين: أي فيعيدها لو قبلية ولو كانت بعدية فالظاهر أنها تكون تطوعًا وأنه لا يؤمر بها على هذا القول.
(٤) إذ يلزم على هذا المعنى أن لا يشرع بعد طلوع الفجر غير السجدتين وقد شرع أربع سجدات السنة وأربع سجدات الفريضة وكذلك لا يمكن أن يراد المعنى الثاني لأنه لا صلاة بعد صلاة الفجر فكيف استثناء السجدتين ولم يلتفت الشيخ إلى بيان وجه عدم إرادة هذين المعنيين لظهورهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>