للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في الصلاة في الحيطان]

الحائط بستان عليه حائط والمراد بالحائط ههنا أعم ولما كان ههنا مظنة توهم عدم جواز الصلاة على أرض البستان لما تلقى فيها من المزابل دفعه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليها وهذا تصريح (١) منه صلى الله عليه وسلم بأن لتبدل الماهية تأثيرًا في تنجس الأشياء وتطهرها، واعلم أن مسألة تبدل الماهية كلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام وأصله أن تبدل المادة والصورة كلتيهما مؤثر في ذلك لا تبدل الصورة فقط كما توهمه بعضهم إذ لو كان كذلك لكان خبز العجين المخلوط بالبول طاهرًا ولم يقل به أحد وأفتى المتوهم بأن اختلاط النجس بالطاهر يوجب طهارته لتبدل الماهية، واستدل على هذا بما أفتى محمد من طهارة طين بخاري مع أن مذهبه (٢) نجاسة روث الفرس وأخثاء البقر إلى غير ذلك وظن أن ذلك الحكم بطهارته إنما هو لأجل اختلاطه بالطاهر وهو الطين ولم يعلم أن حكم طهارة هذا الطين إنما هو لعموم البلوى فاشتبه عليه الفرق بين الخلط حتى لم يحس بأحدهما حتى يتميز


(١) ويؤيده ما في جمع الفوائد عن ابن عمر سئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارًا فصلوا فيها يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقزويني بعنعنة ابن إسحاق انتهى، وقال ابن عابدين: ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر والعصير طاهر فيصير خمرًا فينجس ويصير خلا فيطهر فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها، انتهى.
(٢) قال ابن الهمام بحثًا حتى رجع محمد آخرًا إلى أنه لا يمنع الروث وإن فحش لما دخل الري مع الخليفة ورأى بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها وقاس المشايخ على قوله هذا طين بخاري، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>