(٢) أو المعنى أن الكل من قول سلمان فيكون الرواية مرفوعًا حكمًا لأن الحلة والحرمة والعفو ليست مما يدرك بالقياس، ولا يذهب عليك أن الفراء في الحديث يحتمل معنيين ففي المجمع، الفراء بالمد جمع فرأ حمار الوحش أو جمع فروة، وهو ما يلبس انتهى، وتبويب المصنف وذكره في اللباس يؤمي إلى أنه أراد المعنى الثاني. (٣) كما صرح به أهل الفروع من الهداية وغيره، وفي هامشه، جلد الخنزير هل يقبل الدباغ أو لا، وكذلك جلد الآدمي، اختلف فيه فقال بعضهم جلد الخنزير لا يقبل الدباغ لأن فيه جلودًا مترادفة بعضها فوق بعض، ذكر في المحيط والبدائع، وقيل يقبل الدباغ لكن لا يجوز استعماله لأنه نجس العين، وأما جلد الآدمي فقد ذكر في المحيط والبدائع ((أن جلد الإنسان يطهر بالدباغ ولكن يحرم سلخه ودبغه والانتفاع به احترامًا له)) وقيل جلد الآدمي أيضًا لا يقبل الدباغ كجلد الخنزير، انتهى مختصرًا.