للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهما للاتصال الذي بين الجلد واللحم فلا يمكن سلخه بحيث ينفصل اللحم بأسره من الجلد ولا يمكن الدبغ ما لم يفرز الجلد عن أجزاء اللحم، وأما من شدد في جلود السباع فلما فيه من التشبه بالجبابرة وإيراث خصال السباع للملابسة لا للنجاسة وإن ذهب ذاهب إلى النجاسة كان غير مقبول القول لمخالفته عموم الحديث مع أن الميتة ليس أعلى شانًا من السبع فلما جاز في الأول جاز في الثاني ولا تنافى بين روايتي ((أيما إهاب دبغ)) وقوله ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب)) فإن الجلد بعد الدبغ ليس بإهاب فلم يلزم الانتفاع بالإهاب حتى يلزم المنافاة والله أعلم.

قوله [إنما يقال إهاب، لجلد ما يؤكل] وهذا لا يصح لغة (١)، قوله [لما اضطربوا في إسناده] ولا اضطراب (٢) وإنا نعمل به لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ فالحديث معمول به، قوله [يرخين شبرًا] أي من حيث إزار الرجال أي نصف الساق، قوله [ملبدًا] يحتمل التلبد للغلظة فحسب ولكثرةالترقيع إلا أن الصحيح هو الأول (٣)، قوله [وعليه عمامة سوداء] أي


(١) هذا كما أفاده الشيخ قدس سره، وما حكى الترمذي عن النضر بن شميل يخالفه ما حكاه عنه أبو داؤد في سننه إذ قال: قال النضر بن شميل يسمى إهابًا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنًا وقربة.
(٢) يعني إذا ثبت عمل مجتهد عليه فهو علامة لرفع الاضطراب عنده كيف وقد عمل به الجمهور أيضًا إذ قالوا المراد به غير المدبوغ فالإهاب بالدباغ يطهر عند الحنفية والشافعية وكذا عند مالك وأحمد وفي إحدى الروايتين عنهما لا يطهر كذا في التعليق الممجد.
(٣) قال المناوي في شرح الشمائل المراد ههنا ما ثخن وسطه حتى صار كاللبد أو المراد مرقعًا، قال الجزري: والأرجح الأول، وكذا قال القارئ في شرح الشمائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>