للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان من واحد لكن الثاني باعث عليه وسبب له وراض به فأضيف الفعل إليهما وهذا إذا كان التأذين على معناه الحقيقي وإن أريد به الاهتمام به فلا مجاز في إسناده إليهما.

[قوله وليؤمكما أكبر كما] لما كان إسلامهما معًا فكان قراءتهما (١) القرآن وعلمهما بالسنة وزهدهما وورعهما بالسوية ولم يبق إلا الترجيح بكبر السن فلذلك قال هذا.

[قوله والأول أصح] لما يروى (٢) أنه يشهد صلاة من أذن في السفر ما كان في ذلك المكان من الملائكة ورجال الغيب ومسلمي الجن ولما يشهد له يوم القيامة كل شيء يسمع تأذينه ولأن العلة التي ذكرها توجب ترك الإقامة أيضًا فإنها لجمع أهل المسجد ولا أحد ههنا يجمع.

[باب فضل الأذان]

.

[قوله لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث] المراد بأهل الكوفة ههنا سفيان الثوري فإنه كثيرًا ما يأخذ (٣) عنه وأما إمامنا الأعظم فقد قال فيه دجال كذاب ولم يأخذ عنه وكان رافضيًا، والمذهب في أخذ الرواية عن مثل هؤلاء مختلف فيه فمنهم ومنهم البخاري من قبلها عنه إذا ثبت أنه ليس داعيًا إلى مذهبه


(١) كما وقع نصًا في طرق الحديث، ففي رواية: وكنا يومئذ متقاربين في العلم، وفي أخرى: قلت لأبي قلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين أخرجهما أبو داؤد وغيره.
(٢) قال العيني: كافة العلماء على استحباب الأذان على المسافر إلا عطاء فإنه قال إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة، انتهى، قلت والأئمة الأربعة على استحبابه وأوجبه داؤد، كذا في الأوجز.
(٣) وروى عنه توثيقه حتى قال لشعبة لأن تكلمت في جابر الجعفي لا تكلمن فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>