(٢) فإنه لكونه على جهة اليسار يكون مثقولاً عليه إذا اضطجع أحمد على شقه الأيسر. (٣) أي من الفقهاء لا أصحاب الظواهر، وتوضيح ذلك أن ههنا مسألتين خلافيتين أولاهما صحة الصلاة التي عقدها المصلي والخلاف فيها لأصحاب الظاهر إذ قالوا من دخل في النوافل فأقيمت الفريضة بطلت النافلة ولا فائدة له في أن يسلم منها وإن لم يبق عليه غير السلام ولا خلاف فيها بين الأئمة، والصلاة عندهم صحيحة والثانية في الاشتغال إذ ذاك بالنوافل لا سيما في ركعتي الفجر فقالت الحنابلة والشافعية لا يشتغل بهما مطلقًا وقالت المالكية: إن خاف فوت الركعة الأولى لا يصلي وإلا يصلي خارج المسجد وكذلك قالت الحنفية إلا أنهم قالوا: يصلي ما لم يخف فوت الركعتين كما في المغنى، وأصل الاختلاف في علة المنع في حديث الباب فمن جعل العلة الاشتغال بالنفل عن المكتوبة منعها مطلقًا، ومن جعل العلة اختلاط الصلاتين منعها في المسجد خاصة، ويؤيد هذا الثاني ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معًا لمن صلى ركعتي الفجر عند المكتوبة، ثم سبب الاختلاف بين الحنفية والمالكية اختلافهم في حد إدراك فضل الجماعة هل يحصل بإدراك ركعة أو ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يؤيد الأول والبسط في الأوجز، وغرض الشيخ بيان المسألة الثانية الخلافية بين الأئمة.