للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار وأنت تعلم أن القصد بذلك النهي عن سد أبواب دورهم التي كانت في المطاف وحوالي البيت لا إجازة الصلاة في أي وقت كان فلا يعارض ما سبق النهي عنها وسيجيئ بعض الكلام عليه في الباب (١) الذي أورد الرواة فيه.

[باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب]

هذا (٢) مما اختلف فيه علماؤنا


(١) فإن المصنف بوب له بترجمة مستقلة في الحج وذكر فيه بسنده إلى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، الحديث، فسيأتي الكلام فيه.
(٢) واختلف فيه السلف أيضًا وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى الاستحباب والجمهور منهم الأئمة الأربعة إلى عدم الاستحباب ففي الشرح الكبير للدردير وكره النفل بعد فرض عصر إلى أن تصلي المغرب فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس قال الدسوقي: وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمس فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلي المغرب، انتهى، وفي شرح الإقناع زاد بعضهم كراهة وقتين آخرين منهما بعد المغرب إلى صلاته وقال إنها كراهة تحريم على الصحيح ونقله عن النص والمشهور في المذهب خلافه وأخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم، انتهى، قال البجيرمي قوله والمشهور في المذهب خلافه فهي كراهة تنزيه على المعتمد، انتهى، وفي الروض المربع تباح ركعتان بعد أذان المغرب، وقال ابن قدامة اختلف في أربع ركعات منها ركعتان قبل المغرب بعد الآذان فظاهر كلام أحمد جائزتان وليستا بسنة قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الركعتان قبل المغرب قال ما فعلنه قط إلا مرة حين سمعت الحديث وفيها أحاديث جياد أو صحاح ثم ذكر هذه الأحاديث واستدل بها على الجواز وعلم بذلك أن ما حكاه الإمام الترمذي وغيره من الندب في مذهب أحمد لو صح يكون رواية له غير مرجحة في الفروع كما أن التحريم الذي حكاه شارح الإقناع لو صح يكون رواية ثالثة وأما عند الحنفية فاختلف أهل الفروع كما أفاده الشيخ واختار صاحب الدر وغيره الكراهة وابن الهمام الإباحة والجملة أن الأئمة الأربعة متفقة على عدم الاستحباب مع اختلافهم في الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>