(٢) قال العيني: لم يرد بقوله وقتاله كفر حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة بل إنما أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، والإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر بالقتال ولا بمعصية أخرى، وقال ابن بطال: ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة بل كفران حقوق المسلمين. ويقال: أطلق عليه الكفر لشبهة به لأن قتال المسلم من شأن الكافر، ويقال: المراد به الكفر اللغوي، وقال الكرماني: المراد أنه يؤول إلى الكفر لشومه. (٣) قال العيني بعد ما بسط في وجوه إطلاق الكفر عليه: إن قلت السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، فلم قال في الأول فسوق وفي الثاني كفر؟ قلنا: لأن الثاني أغلظ أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه.