(٢) قال القرطبي: يحتمل الآية وحدها أو السورة كلها، قال أبو الطيب: القراءة في الخطبة مشروعة بلا خلاف واختلفوا في وجوبها فعندنا مستحبة وعند الشافعي واجبة وأقلها آية، انتهى. (٣) اختلفوا في تحية المسجد للداخل عند الخطبة فقال بها الشافعي وأحمد إسحاق وفقهاء المحدثين ويستحب أن يتجوز فيهما قاله النووي، وفي فروع الشافعية يجب أن يقتصر فهيما على أقل مجزى، ولا يستحب للخطيب ولا لمن دخل في آخر الخطبة حتى يفوت عنه أول الجمعة، وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم قال ابن العربي: الجمهور على أنها لا تفعل وهو الصحيح بدليل من ثلاثة أوجه، وحديث سليك لا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه ثم فصل هذه السبعة وحكاها عنه في الأوجز فأرجع إلى أيهما شئت.