للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينه فيما بعد قوله وعبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان قد وثقه البعض الآخرون منهم يحيى بن معين (١) وقوله وقد اضطربوا في إسناده لم يبينه وليس الذي ظنوه (٢) اضطرابًا اضطرابًا إذ الرواية محتملة عن كليهما وإذا كان كذلك فالرواية تتقوى بكونها مروية من سندين.

[باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال]

كان قد أمر أن ينادى بالصلاة في الرحال فقيل (٣) مقام قوله حي على الصلاة (٤) حي على الفلاح، وقيل بل بعده فإن كان الأول فالأمر أمر إباحة، وإن كان الثاني فالجمع بينهما لئلا يمتنع من أراد الإتيان عملاً بالعزيمة دون الرخصة وفيه (٥) خير كثير فإن التخلف رخصة وهذا هو الحكم (٦) بعده عليه الصلاة والسلام.


(١) لم يذكره الحافظ في تهذيبه إلا أنه ذكر عنه عدة أقوال: منها أنه ضعيف يكتب حديثه، ومنها ليس به بأس ضعيف وغير ذلك فيحتمل أنه روى عنه توثيقًا أيضًا، كما روى توثيقه عن يحيى القطان أيضًا هذا وقد وثقه غير واحد منهم أحمد بن صالح فقال يحتج بحديثه وكان ينكر على من يتكلم فيه ويقول هو ثقة وتقدم عن الترمذي أيضًا يقول رأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول هو مقارب الحديث.
(٢) ولذا تعقب الشيخ في البذل على الإمام الترمذي وقال دعوى الاضطراب ليس بصحيح.
(٣) أي اختلف في محل النداء فقيل كان الأمر بنداء هذا اللفظ مقام الحيعلتين وقيل كان بعد ختم الأذان.
(٤) وعلى هذا يتفرع عليه مسئلة جواز الكلام في الأذان والبسط في الأوجز.
(٥) أي في الإتيان إلى الجماعة خير كثير.
(٦) يعني أن الرخصة الصلاة في الرحال والعزيمة الصلاة مع الجماعة وفيه خير كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>