ولا ذو عهد في عهده وفيه أنه غير مسلم ووجه عدم التسليم ظاهر فإنه يمكن أن يكون النهي عن قتل المعاهد مطلقًا ولا يقيد بلفظة بكافر فيكون حاصل المعنى لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد، وأما أن الواجب بقتل المعاهد ماذا فلا ذكر له في النص فلا يثبت مدعا أحد من هؤلاء وهؤلاء إلا أن يثبت أحد أن الرواية مسوقة لبيان القصاص وهو غير ثابت.
[باب في المرأة ترث من دية زوجها]
قوله [إن عمر كان يقول إلخ] ووجه قول إن الميت المقتول لم يترك وقت موته وهو وقت انقطاع النكاح إلا القصاص وهو حق غير مالي وإنما يتبدل بالمال بعد ذلك فلا ترث زوجته شيئًا منه، قوله [ولا دية لك] لأنه لم يقلع أسنانك بفعل منه عليك وإنما عصم يده فلزم منه خروج الأسنان، وقوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} يعتمد المساواة ولا يمكن المساواة ههنا فكان غير داخل في مقتضى الآية، ففيه تسليم للجرح إلا أن القصاص ساقط لعدم إمكان التساوي أو المعنى أن الجرح هو الموجب للقصاص وليس ههنا جرح منه حتى يلزم القصاص. [باب ما جاء في القسامة (١)] فيه
(١) اسم بمعنى القسم وقيل مصدر يقال اقسم يقسم قسامة إذا حلف وقد يطلق على الجماعة الذين يقسمون كذا في البذل، وفي الشرع أيمان قسم بها أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به جراحة أو أثر خنق ولا يعلم من قتله يقسم خمسون رجلاً من أهل المحلة يقول كل واحد منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قائلاً كذا في هامش الهداية، وقال ابن رشد وجوب الحكم بالقسامة على الجملة قال به جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وداؤد وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار لأحاديث هذا الباب وهي صحيحة وقالت طائفة من السلف لا يجوز الحكم بها لأنها مخالفة لأصول الشرع المجمع عليها منها أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعًا وغير ذلك مما بسط في الهداية.