(٢) هكذا ذكر صاحب الهداية مذهب الشافعي فأرجع إليه لو شئت وفي فروع الشافعية تفاصيل أكثر من ذلك إلا أن كلام الشيخ أكثره مأخوذ من كلام صاحب الهداية، وحاصل ما أفاده الشيخ من مذهب الشافعية أنه إن كان هناك لوث يبدأ بأيمان الأولياء فإن حلفوا يوجب الدية على أهل المحلة وإن نكلوا أي الأولياء يستحلف أهل المحلة فإن حلفوا برؤا عن الدية وإلا يجب عليهم الدية وهذا كله في اللوث وإن لم يكن هناك لوث فمذهبهم قريب من مذهبنا. (٣) ففي الهداية واللوث عندهما أي مالك والشافعي أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه، انتهى. (٤) بفتح القاف الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه ويشهدون كذا في القاموس. (٥) سواء كانت الدعوى عمدًا أو خطأ هذا هو الصحيح من قولي الشافعي وفي قوله الآخر وبه قال مالك يجب القصاص في العمد في هذه الصورة كما في الهداية، والنووي. (٦) قال في الهداية إن لم يكن الظاهر شاهدًا له فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لا يكرر اليمين بل يردها على الولي، انتهى.