للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف بين الشافعية والأحناف (١) فقالت الشافعية يبدأ بالإيمان أولياء (٢) المقتول إذا كان هناك لوث وهو (٣) مفسر في الفقه ثم لا يحلف أحد بعد ذلك من القسامة (٤) أي أهل المحلة بل يقضي بالدية (٥) وإن لم يكن ثمة لوث فمذهبهم مثل مذهبنا (٦) وإن نكل أولياء المقتول حلف المدعى عليهم وإن


(١) لم يفصل الشيخ مذهب الحنفية في ذلك لشهرته وحاصله كما في الهداية إذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلاً منهم يتخيرهم الولي فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي، ومن أبى منهم اليمين حبس حتى يحلف وإن لم تكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين، انتهى.
(٢) هكذا ذكر صاحب الهداية مذهب الشافعي فأرجع إليه لو شئت وفي فروع الشافعية تفاصيل أكثر من ذلك إلا أن كلام الشيخ أكثره مأخوذ من كلام صاحب الهداية، وحاصل ما أفاده الشيخ من مذهب الشافعية أنه إن كان هناك لوث يبدأ بأيمان الأولياء فإن حلفوا يوجب الدية على أهل المحلة وإن نكلوا أي الأولياء يستحلف أهل المحلة فإن حلفوا برؤا عن الدية وإلا يجب عليهم الدية وهذا كله في اللوث وإن لم يكن هناك لوث فمذهبهم قريب من مذهبنا.
(٣) ففي الهداية واللوث عندهما أي مالك والشافعي أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه، انتهى.
(٤) بفتح القاف الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه ويشهدون كذا في القاموس.
(٥) سواء كانت الدعوى عمدًا أو خطأ هذا هو الصحيح من قولي الشافعي وفي قوله الآخر وبه قال مالك يجب القصاص في العمد في هذه الصورة كما في الهداية، والنووي.
(٦) قال في الهداية إن لم يكن الظاهر شاهدًا له فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لا يكرر اليمين بل يردها على الولي، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>