للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا فإن سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تك متقابلة كما نشاهد في زماننا هذا، وعلى هذا فلا كراهة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

[باب الصلاة خلف الصف وحده]

.

قوله [فقال زياد حدثني هذا الشيخ] أه هذه قراءة على الأستاذ (١) فلو رواه هلال عن وابصة فقال إني وابصة لكان جائزًا وأمره بإعادة (٢) الصلاة لما فاته ما يجب عليه من الشمول في الجماعة وهذا إذا كان في الصف مقام قيامه، وأما إذا لم يكن فالذي ينبغي له أن يجر أحدًا (٣) من الصف فيقوم معه ولو لم يفعل أجزأه ولا إعادة عليه حينئذ لا وجوبًا ولا استحبابًا (٤).


(١) ويسميه المحدثون عرضًا والرواية به صحيح عند الجمهور خلافًا لمن لا يعتد به واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ على ثلاثة مذاهب واختلفوا أيضًا في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا على ذلك والبسط في الأصول، وما أفاده الشيخ لو رواه هلال عن وابصة لكان جائزًا هو عين رواية ابن ماجة إذ لم يذكر فيه واسطة زياد.
(٢) الصلاة خلف الصنف وحده باطلة عند أحمد وإسحاق وصحيحة عند الأئمة الثلاثة والبسط في الأوجز، وما حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق وعن قوم من أهل الكوفة مآلها واحد.
(٣) عند الحنفية والشافعية، وكره مالك أن يحدب أحدًا كما في الأوجز.
(٤) يشكل عليه أن القيام في الصف منفردًا مكروه وإذا صليت والصلاة مع الكراهة تعاد فكيف نفى الشيخ الإعادة مطلقًا ويمكن أن يجاب عنه بأن القاعدة مخصوصة ومرادهم بالواجب والسنة التي تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها ولذا صرح ابن عابدين بأنها لا تشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن ماهيتها فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>