للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ثمانية لأن بالسبعة يتم تسع وأربعون شوطًا، وليس بينها وبين خمسين كثير تفاوت فيرجى نيل الوعد، وإن أتمها ثانية كانت خمسين مع زيادة وحينئذ فله الوعد وزيادة، قوله [وقد روى عنه أيضًا] على زنة المجهول.

[باب (١) الصلاة بعد العصر إلخ] قوله [يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاه من ليل أو نهار] استدال بظاهره


(١) قال أبو الطيب وجد في كثير من النسخ بعد المغرب ولم يوجد في بعض، قال بعضهم والثواب بعد الصبح لأنه محل الكلام للاختلاف فيه وهو الموافق لآخر الكلام لكن قد يوجه نسخة بعد المغرب بأن قوله بعد العصر كناية عن الأوقات المكروهات وقوله بعد المغرب كناية عن غيرها فصار المعنى في الأوقات المكروهات وغيرها، والتنبيه بذكر فرد على جنس في بيان الأحكام شائع لا يخفى على من ينظر في كتب الأحكام فصارت الترجمة مناسبة لعموم أية ساعة في الحديث، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>