للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرون في أمتي حمد الله وأثنى عليه وقال هذا الأمر أثبت لقلبي وليس المراد ما سبق إلى بعض الأوهام من أن رؤياك يا عمر أثبت إذ لم يبين أمر الأذان على رؤياهم وإنما كان أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفته فلم يكن بينها للأصحاب حتى تبادر (١) إليه عبد الله بن زيد بقص رؤياه عليه.

[فيتحينون] أي يوقنون (٢) على تخمينهم.

[ينادي الصلاة] ليس المراد (٣) بذلك التأذين بل قولهم الصلاة الصلاة أون الصلاة جامعة.

[باب ما جاء في الترجيع (٤)] ووجهه على ما روى في ابن ماجة والنسائي


(١) ويؤيده ما في القوت ذكر أبو داؤد في مراسيله أن عمر لما رأى الأذان في المنام أتى ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء الوحي بذلك فما رأى ثمة إلا بلالاً يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بذلك الوحي، انتهى.
(٢) وفي المجمع: أي يقدرون حينها ليدركوها في وقتها ليس ينادي لها بفتح دال، انتهى.
(٣) ذكر الشيخ قدس سره في تقرير البخاري المعروف، ((لا مع الدراري)) كلاً الاحتمالين وذكر في هامشه أقوال السلف في ذلك.
(٤) واختلفت الأئمة في الترجيع فذهب مالك والشافعي إلى سنيته وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد إلى عدمه وذهب جماعة من المحدثين إلى التخيير قال ابن قدامة وجملة ذلك أن اختيار أحمد من الأذان بلال وعبد الله ابن زيد وهو خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه وبهذا قال الثوري وإسحاق والأخذ به أولى لأن بلالاً كان يؤذن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا سفرًا وحضرًا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان أبي محذورة، كذا في الاوجز، وبسط فيه في الدلائل، قال ابن الجوزي: حديث عبد الله بن زيد أصل في التأذين وليس فيه ترجيع فدل على أن الترجيع ليس بمسنون، قلت: وكذلك أذان بلال وقد أذن في حياته صلى الله عليه وسلم ثم أذن بين يدي أبي بكر في زمان خلافته وهو رئيس المؤذنين وقدوتهم وقد اتفقوا على أن لا ترجيع في أذانه ولم يختلف فيه أحد صرح به ابن الجوزي وغيره والبسط في الأوجز.
تنبيه: لم أجد الكلام على الإقامة في هذا التقرير ووجدت في تقرير مولانا رضي الحسن ما معريه: إن الروايات في إقامة بلال مختلفة فأخذت الحنفية بالتكرار، انتهى. قلت: وتوضيح ذلك أن الأئمة الثلاثة قالوا بأفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها ولفظ قد قامت الصلاة فإنها مثنى مثنى خلافًا لمالك في المشهور عنه وقديم قولي الشافعي أن لفظ قد قامت الصلاة أيضًا لمالك في المشهور عنه وقديم قولي الشافعي أن لفظ قد قامت الصلاة أيضًا يقال مرة وقال الحنفية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إن الإقامة مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين كذا في البذل واستدلوا على ذلك بعدة روايات بسطت في الأوجز، منها ما روى عن عبد الله بن زيد بتنظير الإقامة للأذان وبما قاله الطحاوي تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات وبروايات أبي محذورة المفصلة جلها على تثنية الإقامة وغير ذلك وبعد ثبوت الروايات الكثيرة في تكرار الإقامة لا احتياج لتوجيه إيتار بلال ومع ذلك وجه في البذل وغيره بعدة توجيهات، والأوجه عندي أن قوله أمر بلال إلخ قضيتان مهملتان في حكم الجزئية والمراد أذان الصبح وإقامته والمعنى يشفع أذانه بأذان أم مكتوم ويتولى الإقامة مفردًا واستثناء الإقامة على هذا التوجيه مدرج من بعض الرواة كما هو عند المالكية ولو سلم الإيتار فهو لبيان الجواز كما في الحاشية عن مواهب الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>