للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها نفسها لعلمهم بها، بلى المقصود تعيين مدتها وبذلك يطابق بين السؤال والجواب، ولا يبعد حمل الأمر على الاستحباب من أول الأمر حتى لا يحتاج إلى القول بالنسخ.

قوله [الساعي على الأرملة والمسكين] لأنه يعمل لهم ويجهد فيهم، وحاصل المجاهد (١) كذلك يجتمع في بيت المال لهؤلاء.

[باب الصدق والكذب]

قوله [عليكم بالصدق إلخ] هذا إذا لم يكن فيه تفويت حق أو سفك دم أو غيره من المصالح التي ضررها فوق ذلك، فإن الصدق إذ ذاك ممنوع (٢) قوله [فإن الصدق يهدي إلخ] يعني أن الاعتياد بكل


(١) أي ما يحصل للمجاهد من الغنيمة يجتمع لهم في بيت المال ثم لا يذهب عليك أن حديث صفوان مرسل لأنه تابعي واختلفت الروايات في قوله: أو كالذي يصوم، فروى بلفظ أو بالشك، وبالواو كما بسطته الحافظان ابن حجر والعيني في شرحي البخاري، في لا يخفى لطف ما بوب المصنف بلفظ اليتيم على الحديث بلفظ المسكين.
(٢) كما صرح به الفقهاء، وبسطه ابن عابدين مع الاختلاف فيما بينهم في جواز الكذب أو الاكتفاء بالمعاريض فقد قالوا: لو رأى معصومًا اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لا يجوز له إعلامه، وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، وقال العيني في شرح البخاري: قد اتفق الفقهاء على أن الكذب جائز بل واجب في بعض المقامات كما أنه لو طلب ظالم وديعة ليأخذها غصبًا وجب على المودع عنده أن يكذب بمثل لا يعلم موضعها بل يحلف عليه، قلت: وسيأتي شيء من ذلك في تفسير سورة الأنبياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>