للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايات بعضها قوله [السبع العادي] هذا من الذي أشرنا إليه في الرواية الأولى والسبع أيما كان إذا عدى عليك أو على دابتك جاز لك قتله ولا (١) كفارة وأما الخمس المذكورة فلا شيء في قتلهن مطلقًا تضرر منهن أولاً، قوله [ولا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرًا] فإن حلق (٢) الشعر كفر.

[باب في كراهة تزويج المحرم]

قوله [أن ينكح ابنه] مضارع من الأفعال وقوله أبان بن عثمان وهو ابن عفان الخليفة الثالث، قوله [فأحب أن يشهدك] ماض ومضارع من الأفعال قوله [أن المحرم لا ينكح] على زنة ضرب أي نفسه [ولا ينكح] من الأفعال أي غيره بنوع ولاية قوله [والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] إلخ


(١) قال صاحب الهداية إذا صال السبع العادي على المحرم فقتله لا شيء عليه، وقال زفر: يجب اعتبارًا بالجمل الصائل ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعًا وأهدى كبشًا وقال أنا ابتدأناه ولأن المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الأذى ولهذا كان مأذونًا في دفع المتوهم من الأذى كما في الفواسق الخمس فلان يكون مأذونًا في دفع المتحقق أولى ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حقًا له بخلاف الجمل الصائل لأنه لا إذن له من صاحب الحق وهو العبد، انتهى.
(٢) قال العيني: دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق أخذًا بظاهر الحديث، وقال قوم لا يحتجم المحرم إلا لضرورة وبه قال مالك، لأن بعض الرواة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم لضرر كان به ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة إلا من ضرورة وإنه إن حلق من ضرورة فعليه الفدية كذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>