للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كونها مرسلاً.

[باب إقامة الصلب إذا رفع رأسه]

.

قوله [قريبًا من السواء] وبهذا يفهم مضمون الترجمة لما أن ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده لما كان معلومًا فمساواته للقومة والجلسة يستلزم إقامة الصلب فيهما وهو المقصود بالبيان.

قوله [حدثنا البراء وهو غير كذوب] هذا كما جرت العادة من بيان الوثوق بصدق الراوي حين استبعد ما رواه فمراده يكون أن هذا الخبر وإن كان مما يستبعد لكنكم أيها الحاضرون تعلون أن فلانًا لم يكن يكذب أو أنا أعلم يا هؤلاء أنه لم يك يكذب حتى يحتمل (١) ذلك الخبر المستبعد عليه فوجب الإذعان به والخبر المذكور ههنا من هذا القبيل إذ قوله لم يحن رجل منا يستلزم سبق تسبيحة الإمام على وصول المقتدين إلى السجود وهذا غير قريب بالأذهان ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدن كان شبان الصحابة رضي الله عنهم إذا انحنوا بعده وصلوا قبله فكيف لو شرعوا فيه معه فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحنوا ظهورهم حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراك فهمت بهذا أن التخلف في الانتقالات والتحريمة عن تحريمة الإمام وانتقالاته غير مسنون وإنما المسنون المعية كما هو مذهب الإمام وأما نهيه صلى الله عليه وسلم المذكور آنفًا فكانت لعلة يبناها ولا تنكر التخلف إذا كان الأمر على مثل هذا، وأما في غير ذلك فغير مسلم ولا تظنن بذلك أن المعية المذكورة إنما هي المعية التي تبطل (٢) الاقتداء بل المراد بها معية عرفية كما هي أليق بحال الإمام


(١) ببناء المجهول قال المجد: حمل يحمله فهو محمول واحتمله، انتهى، يعني أن الراوي لم يك كاذبًا حتى يحمل ذلك الخبر المستبعد عليه بل كان صدوقًا فيجب الإذعان بخبره.
(٢) أي في التحريمة فإن المعية في غيرها لا تبطل الصلاة أما في التحريمة فالمسألة خلافية ففي البرهان شرح مواهب الرحمن إحرام المأموم مقارنًا للإمام جائز منعقد عند أبي حنيفة ونفياه، وقيل القران أفضل عند أبي حنيفة والتعقيب عندهما ولا خلاف بينهم في الجواز، انتهى، وذكر الحلبي الاختلاف في الأفضلية ثم قال ولا خلاف في صحة كل من الأمرين إلا في رواية عن أبي يوسف أنه لا يصح شروعه إذا كبر مقارنًا، انتهى، وأنت خبير بأن كلام الشيخ مبني على رأي الإمام كما هو مقتضى السياق فهو مشكل ولم أر من فرق بين المعية العرفية وغيرها فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>