للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحملوا النهي على التحريم (١).

[باب ما جاء في أن ساقي القوم آخرهم شربًا] هذا إذ تولى القسمة ولم يملك المقسوم فأما إذا كان من ملكه فهو بالخيار أنى يأخذ، وإنما جعل لقاسم آخرًا لأن في تقديمه نفسه دلالة على الحرص وإيثار نفسه على أصحابه.

قوله [الحلو البارد] وجه (٢) الحلاوة ظاهر وسبب استحباب البرد حرارة المزاج فلا ينافيه لو ثبت استحباب شيء آخر لوجه آخر.


(١) فقد قال النووي: اتفقوا على أن النهي ههنا للتنزيه لا للتحريم قال الحافظ: وفي نقل الاتفاق نظر فقد نقل عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال: لم يبلغني فيه نهي، وجزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز.
(٢) قال المناوي في شرح الشمائل: الماء الممزوج بعسل أو المنقوع بتمر أو زبيب قال ابن القيم: الأظهر أن المراد الكل ولا يشكل اللبن كان أحب إليه لأن الكلام في شراب هو ماء أو فيه ماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>