للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حذف (١) حركة هاء الجلالة.

قوله [وقال ابن المبارك أه] لما كان في لفظ الحديث خفاء وإجمال بينه ابن المبارك بقوله أن لا تمده مدًا أي لا تحرك الهاء، وأما توهم أن المنع من إشباع الجلالة فمندفع بثبوته اتفاقًا لا يقال أن اللازم من قول ابن المبارك إنما هو أن لا تشبع الهاء لا إنها لا تحرك لأنه قال لا تمده مدًا ولا مد في تحريكها لأنا نقول أن ما قلتم من أنها لا مد في تحريكها فهو غير مسلم إذ في الحركة مد نسبة إلى الجزم لكن لما كان بقى بعد تفسير ابن المبارك أيضًا نوع إبهام احتاج إلى تفسير آخر فقال روى عن إبراهيم.

[باب ما يقول إذا سلم]

قد تاهت العلماء بحديث عائشة هذا فاضطروا إلى تأويلات فيما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أزيد من هذا وحكموا أن الزيادة على هذا المقدار في الجلوس بعد الفريضة قبل أداء السنن لا تجوز إلا أن بعضهم لما تنبه على صحة الروايات المثبتة للزيادة في الجلوس قال لا تجوز الزيادة (٢) في الجلوس على مقدار الركعتين وهذا هو القول النجيح الذي لا يتعدى عن الحق الصريح فإن حديث عائشة يمكن أن يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات أحيانًا فاتفقت الروايات وكل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بعد الصلاة لا يتعدى عن مقدار الركعتين


(١) قال الحافظ في التلخيص الحبير: حذف السلام الإسراع به وهو المراد بقوله جزم، وأما ابن الأثير في النهاية فقال معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره وتبعه المحب الطبري وهو مقتضى كلام الرافعي، وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لا بل العربية فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية، انتهى، وتعقب عليه ابن عابدين فقال إن الجزم في الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الإعراب للجازم فقط لا مطلقًا إلى آخر ما بسطه.
(٢) قلت لم أجد التقييد بمقدار الركعتين فليفتش في كلام القدماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>