(٢) قال الخطابي اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف البائع قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع وسواء عند الشافعي كانت قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان وكذلك قاله محمد بن الحسن ومعنى يترادان أي قيمة السلعة عند الاستهلاك وقال النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشتري مع بمينه بعد الاستهلاك وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه، إلخ، هكذا في البذل وقال محمد في موطأه بعد ما أخرج عن ابن مسعود بلاغًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعان تبايعًا فالقول قول البائع أو يترادان قال محمد وبهذا نأخذ إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادا البيع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إذا كان المبيع قائمًا فإن كان المشتري قد استهلكه فالقول ما قال المشتري في الثمن في قول أبي حنيفة، وأما في قولنا فيتحالفان ويترادان القيمة.