للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتكار فيه واحتكار الخبط لم يدخل فيه لأنه غير محتاج إليه احتياج الناس إلى الطعام مع أن في ورق الخبط كثرة.

[باب في اليمين الفاجرة]

قوله [فقال ليهودي احلف] فعلم أن المدار في الدعاوي للكافر والمسلم هو البينة أو اليمين فحسب، والله أعلم.

[باب ما جاء إذا اختلف البيعان]

والمراد به الاختلاف في الثمن كما وقع لابن مسعود (١) حين ذكر الرواية وظاهر الحديث الوارد في الباب مخالف لما ذهب إليه الإمام من أنهما يتحالفان عند اختلافهما ويترادان، وقال الشافعي القول قول البائع في قدر الثمن إذا اختلفا فيه ويحلف فإذا (٢) حلف خير المشتري في أخذه بذلك الثمن الذي ادعاه أو فسخه والجواب أن ابن مسعود لم يذكر ههنا


(١) فقد أخرج أبو داؤد قال اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفًا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلاً يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
(٢) قال الخطابي اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف البائع قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع وسواء عند الشافعي كانت قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان وكذلك قاله محمد بن الحسن ومعنى يترادان أي قيمة السلعة عند الاستهلاك وقال النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشتري مع بمينه بعد الاستهلاك وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه، إلخ، هكذا في البذل وقال محمد في موطأه بعد ما أخرج عن ابن مسعود بلاغًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعان تبايعًا فالقول قول البائع أو يترادان قال محمد وبهذا نأخذ إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادا البيع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إذا كان المبيع قائمًا فإن كان المشتري قد استهلكه فالقول ما قال المشتري في الثمن في قول أبي حنيفة، وأما في قولنا فيتحالفان ويترادان القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>