(٢) والظاهر من كتب الرجال عكس ذلك، يعني الغطيف بأن من مراد، والمراد بالغطيني فروة المذكور، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر بأنه ذهب أرسل قاصداً ليجيء به، ولما رجع حظر عليه ما أذن فيه أولاً من قتال المدبرين. (٣) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي من المسألة الأخرى أن المقصود هاهنا في التمكن من العمل وفي المسألة الآتية اشتراط التمكن من الاعتقاد، ثم لم أجد من منع النسخ قبل العمل، إنما هو مشهور على ألسنة المشايخ، أما الخلاف في تمكن العمل فمشهور في كتب الأصول، ففي نور الأنوار: شرطة التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل، يعني لابد بعد وصول الأمر إلى المكلف من زمان قليل يتمكن فيه من اعتقاد ذلك الأمر حتى يقبل النسخ بعده، ولا يشترط فيه فصل زمان يتمكن فيه من فعل ذلك الأمر، خلافاً للمعتزلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، فإن عندهم لابد من زمان التمكن من الفعل حتى يقبل النسخ، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخمسين صلاة في ليلة المعراج ثم نسخ ما زاد على الجنس، انتهى بزيادة.