(٢) فقد قال صاحب الفصول في شرح أصول الشاشي: ثم السبب قد يقام مقام العلة عند تعذر الاطلاع على حقيقة العلة تيسيرًا للأمر على المكلف ويسقط به اعتبار العلة ويدار الحكم على السبب لما في التكليف على العمل بحقيقة العلة من الحرج كالنوم الكامل لما أقيم مقام الحدث سقط اعتبار حقيقة الحدث لأن الاطلاع على وجود الحدث في حالة النوم متعذر، انتهى مختصرًا. (٣) أي كما أنه بعد ركعتي الفجر وتقدم في محله أن للعلماء في ذلك ست مذاهب. (٤) وهي كون صلاته صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة. (٥) فقد ذكر المصنف المتابعة بنفسه برواية محمود بن غيلان، وذكر المصنف الرواية بالطريقين معًا في شمائله ولم يحكم عليها بالغرابة ولعله اكتفى بذكرها ههنا.