للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينام ثم يصلي أربعًا استبعدت صلاته بعد النوم، لكنها سكتت لما في النوافل من السهولة، ثم لما رأته أوتر ولم يحدث وضوءًا كبر ذلك عليها، فسألت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاصله أنه كان في أمن وأمان من الحديث (١) في حالة النوم فلا يضره النوم، وأما في غيره صلى الله عليه وسلم فحكم بانتقاض الوضوء بالنوم إقامة للسبب مقام المسبب تيسيرًا (٢) واحتياطًا في أمر العبادات، قوله [فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن يعلم بذلك أن الاضطجاع قبل سنة الفجر أيضًا (٣) وعلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم أحد هذين بل كان يفعل مرة كذا ومرة كذا إذ المقصود الاستراحة لئلا يقع فتور في أداء الفريضة وهو حاصل بالاضطجاع قبل السنة وبعدها.

قوله [باب منه حدثنا أبو كريب] فصل لهذا الحديث بابًا لما فيه من إثبات الزيادة (٤) التي ليست فيما تقدم. قوله [حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه] لعل الغرابة أتت في إبراهيم أو للأسود أو الأعمش، وأما ما بعد الأعمش فمتبوع (٥) عليه فإنى الغرابة، والوجه في فصل هذا الباب أن المثبت في هذا الحديث


(١) أي من أن يحدث ولا يشعر فلا يشكل بأن علة الحدث الاسترخاء ويستوي فيه الأنبياء وغيرهم.
(٢) فقد قال صاحب الفصول في شرح أصول الشاشي: ثم السبب قد يقام مقام العلة عند تعذر الاطلاع على حقيقة العلة تيسيرًا للأمر على المكلف ويسقط به اعتبار العلة ويدار الحكم على السبب لما في التكليف على العمل بحقيقة العلة من الحرج كالنوم الكامل لما أقيم مقام الحدث سقط اعتبار حقيقة الحدث لأن الاطلاع على وجود الحدث في حالة النوم متعذر، انتهى مختصرًا.
(٣) أي كما أنه بعد ركعتي الفجر وتقدم في محله أن للعلماء في ذلك ست مذاهب.
(٤) وهي كون صلاته صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة.
(٥) فقد ذكر المصنف المتابعة بنفسه برواية محمود بن غيلان، وذكر المصنف الرواية بالطريقين معًا في شمائله ولم يحكم عليها بالغرابة ولعله اكتفى بذكرها ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>