للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا، وإلا فكيف يصح المعنيان والقصة واحدة، أو يراد بالشفق الحمرة، فكان وقت المغرب باقيًا على مذهب الإمام، ثم قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فوجب حمل ما ورد من الروايات جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين على هذا، وإلا فكيف يصح قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إلخ.

قوله [باب ما جاء في صلاة (١) الاستسقاء] قد اشتهر في المتون من مذهب الإمام أنه لا صلاة في الاستسقاء، والمراد بذلك نفى سنيتها ودخولها في أركان الاستسقاء لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمطر وهو يخطب (٢) ليوم الجمعة، وكذلك ثبت منه صلى الله عليه وسلم استسقى ولم يصل (٣)، وأما استحباب الصلاة في الاستسقاء وجوازها فيه، فلا ينكر إذ هو أدعى للإجابة، وأما تحويل الرداء فعلى هذا القياس (٤) وهو أن يجعل يمين ردائه يسارًا ويساره يمينًا، وتحته فوقًا وفوقه تحتًا. وأما جعل ظهره بطنًا وبطنه ظهرًا فليس يجتمع بهذين، قوله [وصلى ركعتين كما كان


(١) ههنا عدة أبحاث نفيسة بسطت في الأوجز في اللغة وفي السبب وفي بدء الشرعية وفي حكم الصلاة ووقتها وكيفيتها وتكرارها إذا لم يمطروا.
(٢) وهو حديث الداخل في الخطبة، فقال: يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء، الحديث المشهور في الأمهات.
(٣) أي لم يذكر الصلاة فيها بل ذكر الاستسقاء بمجرد الدعاء كما بسطت الروايات في الأوجز على أنه عز اسمه رتب إرسال السماء على مجرد الاستغفار، فقال تعالى {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} قال السرخسي: والأثر الذي روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى شاذ فيما تعم به البلوى وما يحتاج العام والخاص إلى معرفة لا يقبل فيه شاذ، وهذا مما تعم به البلوى في ديارهم، انتهى.
(٤) أي ليس بسنة عند الإمام وبه قال بعض المالكية ومسنون عند صاحبي أبي حنيفة والأئمة الثلاثة ثم اختلفوا في كيفية التحويل كما بسطت في الأوجز في مسالكهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>