للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة]

أما أن يراد بالبيع مطلق الصفقة (١) فكان كقوله صلى الله عليه وسلم: حيث نهى عن صفقتين في صفقة وعلاقة المجاز ما في العقود من الهبة والإجارة والقسمة وغير ذلك من معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال أو ما يقوم مقامه، وإن أريد حقيقة البيع فتخصيص البيع بالذكر مع أن النهي عام لكل عقد لما أن البيع أكثر العقود وقوعًا وأهم شأنًا من غيره، فهذا وجه اختيار هذا العنوان مع أنه لم يختص النهي بالبيع فقط، قوله [وقد فسر بعض أهل العلم، إلخ] أي بين بعض أنواعه وأقسامه وليس المراد الحصر فيه، قوله [فلا بأس إذا كان العقد على، إلخ] لما أن البيع إذًا لم يبق كما كان من قيل دائرًا بين البيعين، فكان الشافعي (٢) بين بيان المثالين أن كونهما بيعين أعم من أن يكون على سبيل البدلية كما في الأول أو على سبيل الاجتماع كما في الثاني، قوله [وهذا تفارق عن بيع، إلخ] نبه الشافعي إن كان من مقالته والمصنف إن كان من مقالته بقوله ذلك على فساد آخر في هذا البيع مع كونهما بيعتين في بيعة وهو أنهما لما كانا معًا فلا يدري ثمن البيعين بانفراده عن الآخر، مثلاً إذا قال أبيعك داري هذه بألف على أن تبيعني غلامك بألف، وذلك لأنه يعطي داره بأقل من


(١) أكثر استعماله أيضًا في البيع، لكن الشيخ أراد به معناه اللغوي، وهو أن يضع أحدهما يده على يد الآخر كالمتبايعين والمراد مطلق العقد، وحاصل ما أفاده الشيخ أن النهي يعم كل عقد بيعًا كان أو غيره، فحديث الباب بلفظ البيع إما مجاز من إرادة العام بلفظ الخاص أو هذا الحديث يختص بالبيع اهتمامًا لشأنه، قلت: إن أهل اللغة وعامة الشراح فسروا حديث الصفقة أيضًا بالبيع فتأمل.
(٢) فيه أن المثال الأول ليس من الشافعي بل من بعض أهل العلم اللهم إلا أن يقال إن الأول أيضًا من أمثلته وإن لم ينسبه المصنف إليه، كما يدل عليه قوله ومن أمثلته بواو العطف.

<<  <  ج: ص:  >  >>