للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للاطمئنان لا شكًا وارتيابًا في رواية الصحابي، وأما أبو بكر فقد صدق أبو بكر فلم يكن إلى استحلافه من سبيل لأنه صديق فاطمأن قلبي من غير أن يحلف [ثم قرأ هذه الآية] ليجعل المذكور من قبل من أفراد هذه الآية فإن الذكر على أي هيئة كان ذكر وفائدة الصلاة والطهور والذكر رفع الدرجات إن انمحت السيئة ببعضها وإلا فذاك ويبقى الاستغفار ربحًا فيها فإن الندامة كافية في المحور الباقي بعدها فاضل في الترقي.

[باب متى يؤمر الصبي بالصلاة]

قوله [واضربوا عليها ابن عشرة] للاعتياد (١) والتعزيز لا لكونه تكليفًا فكونه مكلفًا على الاحتلام أو كونه ابن (٢) ستة عشر.

قوله [باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد]

ذهب الإمام في ذلك على مقتضى الحديث المذكور فيه، ولا يذهب عليك أن الفرض إنما هو نفس الخروج (٣) لا الخروج بصنعه كما هو منسوب إلى الإمام وهذه الرواية عند ضعيفة والصحيح خلافه وهو الثابت بأكثر الروايات، وقوله [هذا حديث ليس إسناده بالقوى]


(١) وعلى هذا فتخصيص عشر سنين لأنه سن يقوى فيه على الضرب وقيل وجه ذلك احتمال البلوغ بالاحتلام في هذا السن كما قاله ابن رسلان.
(٢) أي يدخل في السادس عشر ففي الدر المختار بلوغ الغلام بالاحتلام والأحبال والإنزال والجارية بالاحتلام والحيض والحبل، فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتي، انتهى.
(٣) وأوضح منه ما في الإرشاد والرضى إذ قال إن الخروج بصنعه فرض عند الإمام بخلاف صاحبيه وهذه الرواية عند ضعيفة والصواب إن الصلاة تصح بنفس الخروج، كما هو مذهب صاحبيه، انتهى، قلت: وبسط ابن عابدين وغيره الاختلاف في أن الخروج بصنعه فرض عند الإمام أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>