للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحق الباعث له على مصادمة المصلي وغيره من المزاحمة، وحال المرأة ظاهرة.

قوله [وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء] هذا التردد (١) عرض له لما ورد من حديث مرور حمار ابن عباس المذكور أمام الصف ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ولما ورد من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، فهاتان الصورتان لما ورد فيها ما يخالف الحديث المذكور ههنا (٢) علم أن المراد بالقطع قطع صفة الصلاة لا ذاتها وأما الكلب فلما لم يرد في عدم قطعه رواية بقى على حاله المفهوم من حديث القطع إذ لا مخالف له.

[باب الصلاة في الثوب الواحد]

.

قوله [قالوا لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، وقد قال بعضهم يصلي الرجل في ثوبين] هذان لا خلاف بينهما ولا حاجة إلى إثبات الخلاف بينهما وإنما نقل الترمذي ما نقل من (٣) كل منهما والحاصل من النظر إلى مجموع القولين إثبات الفضل في الثوبين والجواز في ثوب واحد إلا إذا لم يكن له ثوبان وما نقل عن


(١) ولذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في قطع الصلاة بهما بخلاف الكلب الأسود ففي الشرح الكبير: إن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم وهو الذي ليس في لونه شيء سوى السواد بطلت صلاته بغير خلاف في المذهب وفي المرأة والحمار روايتان انتهى. كذا في الأوجز.
(٢) لما أن الجمع بين الروايتين أولى من طرح إحداهما وللجمهور أنه لما ثبت قطع الخشوع في الاثنين ثبت في الثالث لعدم الفارق لا سيما وقد ورد لا يقطع الصلاة شيء.
(٣) فقد حكى الخلاف في ذلك في السلف كما روى عن ابن مسعود وابن عمر وغيرها وقال بعضهم كما أفاده الشيخ أيضًا أن الخلاف فيهم لم يكن في الجواز فقد روى عن ابن مسعود المنع ولو كان الثوب أوسع من السماء مع أنه روى عنه بنفسه أن الصلاة في الثوبين أزكى كما بسط في الأوجز فعلم أن المنع عنه لم يكن إلا لكونه خلاف الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>