للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشريق] لعموم النهي الوارد عن صوم هذه الأيام ولأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بما فيه نقصان ويتعين الهدى عليه حينئذ.

[باب ما جاء في التلبية]

لا يختص الأخذ في الحج بالتلبية بل يكفي فيه أي ذكر كان ومن أي لغة كان بل لا يحتاج إلى (١) ذكر وإن كان لابد من إتيانه في أداء السنة وإذا ساق البدن فقلده فقد أحرم إذا كان ناويًا وإن لم يذكر بلسانه التلبية وغيرها.

قوله [وهو حفظ التلبية] دفع بذلك ما يتوهم أن ابن عمر لعله لم يبلغه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك زاد فيه من عند نفسه بأنه لم تبلغه (٢) تلبية أو لم يتذكرها فعلم أن الزيادة فيها جائزة بعد إتمامها لا في خلالها ففيه سوء أدب لما يتوهم أنه إصلاح لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك إذا كان الزيادة في آخرها.

قوله [حتى ينقطع الأرض من ههنا وههنا] ليس المراد بذلك أن التلبية تنقطع بانقطاع الأرض بل المراد أن بعد الأرض تنجر إلى الماء ثم إلى ما يليه، وهكذا وإنما ذكرت الأرض تمثيلاً وكذلك ذكر الحجر والمدر والشجر مجرد تمثيل وإلا فالمقصود كل ما على وجه الأرض من النباتات والجمادات، وعلى ما ذكرنا لا ينافي انقطاع الأرض كونها على الاستدارة لأن إحاطة الماء إياها مسلمة، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بانقطاع الأرض إحاطة الذكر جملة الأرض من طرفيها فإن الذكر يبتدئ من طرف حتى يصل إلى الذكر الذي كان يسري من الجهة الأخرى فلما التقيا انقطعا وهو المعنى بانقطاع الأرض والله أعلم.


(١) ليس المراد أن الإحرام يصح بمجرد النية بل المعنى أنه يصح بدون ذكر كسوق الهدى والتقليد مع النية، وبسط في الأوجز اختلاف الأئمة في أن التلبية شرط أو ركن أو واجب أو سنة.
(٢) هكذا في الأصل والظاهر أن فيه سقوطًا من الناسخ كما لا يخفى والمراد ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>