للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا لما قاله بعض من لا يعتد بقوله من أنه يلزم عليه بذلك سجدة السهو بتأخير الفرض الثاني فإنه ليس الأمر على هذا عند الإمام وإلا لزم سجدة السهو بإطالة القيام وكنا (١) قد تركنا أولاً بيان قوله صلى الله عليه وسلم من همزه ونفثه ونفخه اتكالاً على ما في الحاشية ثم يتبين أنه لا بد ههنا من ذكر أن هذه الدعاء إنما كانت لتعليم الأمة وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجاره الله وأعاذ من أن ينفخ فيه الشيطان أو ينفث ومعنى النفث إلقاء رغبة السحر أو الشعر والهمز هو الوسوسة.

قوله [أبو الرجال] كان بنوه (٢) كثيرين.

[باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]

اختلف فيه أقوال الفقهاء المجتهدين واختلافهم في ذلك (٣) مبني على اختلاف القراء من قبل ففيه ثلاثة أقوال قال بعضهم التسمية آية من الفاتحة ومن كل سورة، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي فوجب عنده الجهر بالتسمية عند الجهر بالسورة، والثاني أن التسمية ليست جزءًا لسورة ما ولا آية مستقلة فوجب الإخفاء عند هذا القائل إخفاء الثناء والتعوذ وغير ذلك وهذا الذي اختاره (٤) مالك.


(١) كان هذا القول إلى آخره ملحقًا من كلام الشيخ في هامش تقريره.
(٢) ففي الخلاصة ولد عشرة رجال.
(٣) أي باعتبار الأغلب وإلا فالحنفية متبعة لقراءة حفص وهو يقرأ بسم الله على كل سورة وهم لا يقولون بذلك.
(٤) أي في إحدى الروايات عند المالكية كما حكاها الدسوقي وإلا فمشهور مذهب مالك ترك التسمية، ففي الشرح الكبير جازت البسملة كمتعوذ بنفل في الفاتحة وفي السورة وكرها بفرض، قال الدسوقي أي للإمام وغيره سرًا أو جهرًا في الفاتحة أو غيرها ابن عبد البر وهذا هو المشهور عند مالك ومحصل مذهبه عند أصحابه وإنما كرهت لأنها ليست آية في القرآن إلا في النمل، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>