للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مذهب الإمام (١) فهو القول الثالث وهو أن التسمية ليست جزءًا من الفاتحة ولا من أي سورة وإنما هي آية أنزلت للفصل بين السور فكان تركها في كل القرآن نقصًا وتقصيرًا واللازم قراءتها مرة على سبيل الوجوب، وأما الجهر بها عند الجهر بالفاتحة فمما لا يجوز إذ ليست جزء الفاتحة حتى يعطي لها حكمها وأدلة الفريقين من الشافعية والأحناف مما لا ينكر ثبوتها وإن كان لبعض منها قوة على بعض فقال كل واحد من المقدامين المقدمين بما ترجح عنده وجهه، وأما الدلائل التي ذكرها أئمة الحديث من القديم والحديث على إثبات جهر التسمية ففي كل منها شق ولذلك اعترف صاحب سفر السعادة بأن ليس في باب جهر التسمية رواية صحيحة فلعل الشافعي بلغه ما لم يبلغنا حتى يتكلم فيه.

قوله [سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول] أي (٢) [أجهر ببسم الله الرحمن


(١) وبذلك قال أحمد قال ابن قدامة أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون، وفي الشرح الكبير لرواية نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وروى شعبة وشبان عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ كلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحيم وأبا بكر وعمر رواه ابن شاهين، قال ابن قدامة سائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم رواة الإخفاء وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فدل على ضعف رواية الجهر وقد بلغنا أن الدارقطني قال لم يصح في الجهر حديث، انتهى.
(٢) وعلى الجهر حمله المقدسي في الشرح الكبير فقال وحديث عبد الله بن مغفل محمول على هذا جمعًا بين الروايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>