(٢) قلت هذا مبني على ما أفاده الشيخ من مذهب مالك بندب الإسرار وهو رواية عنه وإلا فمشهور مذهب مالك كراهتها في الفرض مطلقًا سرًا وجهرًا كما تقدم عن الشرح الكبير. (٣) أي في باب ترك الجهر كما أورده المصنف. (٤) ويمكن أن يكون مرجع الضمير الحدث والغرض إظهار تقدير من قبل الحدث ويكون تقدير الكلام كان أبغض إليه شيء من الحدث في الإسلام والمقصود منه أن كلام ابن عبد الله لا يصح بظاهره إذ المقصود إثبات أبغضية الحدث في الإسلام للصحابة والذي يظهر من الكلام نقيضه لأنه يدل على أن الحدث لم يكن مبغوضًا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أن الحدث ههنا مفضل عليه والمقصود أنهم لم يكن شيئًا أبغض إليهم من الحدث في الإسلام وهذا لا يفيد أرجحية أبيه في بغض الحدث بل يقتضي أبغضية الحدث بالنسبة إلى سائر الأشياء إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أفاده الشيخ الجليل والحبر النبيل مولانا السيد خليل، قلت: هذه العبارة مكتوبة على هامش التقرير من كلام الشيخ مولانا خليل أحمد شارح أبي داؤد أولها مكتوبة بيد الشيخ وآخرها بيد والدي المرحوم نور الله مرقدهما.