للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن ذلك كما فعله الشافعي ههنا.

[باب الرخصة في السجود على الثوب]

.

قوله [سجدنا على ثيابنا] أي التي كنا لابسيها، إذ جواز السجدة على غيرها كان (١) معلومًا [اتقاء الحر] يمكن أن يكون في غير موضع مسقف ولا يبعد بلوغ الحر إلى ذلك الحد في مسجده صلى الله عليه وسلم إذ لم يك سقفه إذ ذاك حاجزًا وحصينًا يمنع وصول أثر الشمس إلى الأرض وكان قريبًا، وأما السجود على كور العمامة فإن كان مانعًا وصول الجبهة التي على الأرض فغير جائز وإلا فحكمه حكم غيره من الثياب الملبوسة.

[باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح إلخ]

في وضع الباب إشارة إلى دفع ما يتوهم من عدم جواز الجلوس فيه نظرًا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم للتطوع في البيت، وما يتوهم من عدم الأجر في القعود في المسجد بعد صلاة الصبح لأن الأجر موقوف على كون الجلوس بانتظار الصلاة ولا صلاة بعد الصبح ينتظرها، بأن الأجر في الجلوس بعد الصبح مأمول وانتظار الصلاة عام للفريضة والنافلة، وأداء النافلة في المسجد مشروع.

قوله [كانت له كأجر حجة وعمرة] الواو إما لأصل معناه وهو الجمع فيكون وعدًا بإيتاء ثواب هذين لكل جالس أو بمعنى أو، فيكون تفاوت الأجر بتفاوت حال الأجير في إخلاص نيته وصفاء طويته، والمناسبة بين هذين والجلوس في المسجد غير خفية فإن الحاج المعتمر حابس نفسه في ضيافة الله وبيته الشريف كما أن الحابس في مسجده حابس نفسه في بيته فيضاف ضيافته، وههنا نكتة لطيفة ينحل بها كثير من المشكلات الواردة في الأحاديث وهو أن لكل عمل من


(١) وأما جواز السجدة على الثوب المتصل فمختلف فيه، أباحه الحنفية والجمهور خلافًا للشافعي، كما حكاه الحافظ عن النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>