للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسنون. قوله [وحدثتني حفصة] وإنما زاد ذلك (١) لأنه لم يكن يحضر وقتئذ حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة صلاته لهذين، وزاد قوله قال لئلا يظن أن حفصة حدثت نافعًا، كما حدثه أول الحديث ابن عمر، لكن يبقى ههنا شيء، وهو أنه ماذا أراد الترمذي بإيراد هذا الحديث في هذا الباب، وكذا الذي بعد وهو حديث الحسن بن علي قال أنا عبد الرزاق، إلخ، إذ الباب معقود لبيان أن يصليها (٢) في البيت وأين هذان من ذاك غير أنه أثبت بهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض صلاته النافلة في البيت.

قوله [باب ما جاء في فضل التطوع إلخ] الأحاديث الواردة في فضل التطوع بعد صلاة المغرب ضعاف إلا أن الرواية الضعيفة معتبرة في فضائل الأعمال، ولا يذهب عليك أن المراد بقولهم هذا ليس اعتبار الرواية الضعيفة في كل ما ورد من الفضائل مطابقًا للأصول أو مخالفًا مثبتًا فضل العمل الجائز أو الغير الجائز حتى يرد عليه أن ذلك يخالف ما مهدوا من قاعدتهم أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم بل (٣)


(١) وهو نص رواية البخاري بلفظ وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويشكل عليه ما تقدم في باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهر الحديث والعجب أن الحافظ ابن حجر لم يتعرض لذلك في الفتح، وفي حاشيتي على الشمائل عن القارئ يمكن أن يجاب بأنه لم يره قبل أن تحدثه وعن اليجوري عن الشبراملسي أن النفي محمول على الحضر والرؤية محمولة على السفر.
(٢) قلت: والأوجه عندي أن المصنف ذكره لما في بعض طرقه زيادة لفظ في البيت بعد المغرب أيضًا.
(٣) والندب أيضًا حكم ولذا قال صاحب الدر المختار شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>