للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

[باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب]

قوله [فقالا للأبنة النصف] لما ورد في (١) آية الميراث صراحة [وللأخت من الأب والأم ما بقى] لما ورد (٢) في آية الكلالة، والابنة خرجت بعد أخذ حقها من البين فكأنها لم تكن ولا بقية بعد النصفين حتى تأخذها ابنة الابن مع أنها ليس لها في القرآن ذكر، ولما كانا استخرجا هذا الحكم بنص القرآن علمًا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يوافقهما يقينًا ولا يخالفهما لكن أمراه بالحضور عنده لكونه أعلمهم وأفقههم قوله [قد ضللت إذًا] لكوني خالفت القرآن، وقد فهمت منه ما فهمت وعلمت من (٣) قضائه صلى الله عليه وسلم ما علمت، وأما هما فلما كانا أخطأ في الاجتهاد لم يكونا خاطئين.

[باب في ميراث الإخوة من الأب والأم]

قوله [من بعد وصية] وإنما قدمه في الآية لأن الدين قد يعلمه الورثة كلهم أو أكثرهم بخلاف الوصية، والدين


(١) في قوله عز اسمه ((وإن كانت واحدة فلها النصف)).
(٢) في قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} وخروج البنت محتمل لما أفاده الشيخ أو حملا قوله تعالى: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} على الذكر فإن العرب أكثر ما يستعمله في الذكر.
(٣) قال الحافظ: في رواية الدارقطني عن عبد الرحمن بن مروان فقال ابن مسعود: كيف أقول يعني مثل قول أبي موسى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>