للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرامهم اغسلوه بماء وسدر فإن السدر مما لا يستعمله (١) المحرم لإزالته الشعث وقتله هوام الرأس وتليينه الشعر ففيه من الارتفاق ما لا يخفى، وأما ما فهموا (٢) من قوله فإنه يبعث يوم القيامة يلبي أنه علة للنهي عن تخمير رأسه لكونه محرمًا فغير ظاهر ليس لهم على ذلك من دليل بل الفاء (٣) تعقيبية ذكرها لإثبات فضيلته حسب والجملة بيان لفضيلته وفضل من مات في عمل صالح أنه يبعث في حاله التي مات عليها فكإنه حرضهم على ارتكاب الخيرات والاجتناب عن المعاصي، والسيئات فإن المرء لا يدري أنى تلتقمه الأجداث ومتى تغوله الدواهي والأحداث ومن المسلم بين الفريقين الناس يحشرون يوم القيامة فيما ماتوا فيه من الأحوال والأعمال وإذا كان كذلك لم يكن بعثه يوم القيامة ملبيًا متوقفًا على عدم التخمير فإنه يبعث ملبيًا في كل حاله، افترى رجلا مات في سجدته لا يبعث ساجدًا فهلا لنا أن لا نضجعه في قبره ضرورة أنه يبعث ساجدًا أفيترك على هيئته تلك ولم يقل به أحد فكذلك ههنا، وحاصله أن أحكام الدنيا لا تكاد تنقاس بالأحكام الأخروية فهذه القضية الشخصية لا تكاد ترفع عموم تلك القضية الكلية مع ما فيها من الاحتمالات التي لا تكاد تنكر.

[باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في الإحرام ما عليه]

ظاهر ألفاظ الباب يشتمل ما إذا حلق رأسه بعذر أو حلق رأسه بغير عذر إلا أن المراد ههنا الأول بقرينة الحديث (٤) الذي أورده فيه وليس حكم القسمين واحدًا حتى يترك على


(١) هكذا قاله العيني لكنه لا يرد على الشافعية فإنهم أباحوا للمحرم الغسل بالسدر كما في شرح الإقناع.
(٢) كما مال إليه ابن دقيق العيد متعقبًا على قول ابن بزيزة.
(٣) يعني لمجرد الترتيب الذكري وإلا فالمقصود منه إظهار المدح لموته بهذا الحال فإنه يبعث ملبيًا لأن كل ابن آدم يبعث على ما يموت عليه لكن لا يلزم بهذا البعث تغير في أحكام الدنيا.
(٤) وبسط العيني في ذكر ما يستنبط من الحديث مع اختلاف العلماء في ذلك ولخصه الشيخ في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>