للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما معنى الحديث هو النهي على التحريم فعلى هذا يستثنى منه ما استثناه الشارع بقوله مثل الحج والجهاد وطلب العلم ولقى أخيه المسلم ونحو ذلك والباقي يبقى على عموم النهي وعلى هذا القول فلا يجوز زيارة (١) مقابر ولا نظارة (٢) أماكن بقصد مستقل إليها من بعد السفر إذ هو المراد بشد الرحال إذ هو كناية عن السفر لكونه سببًا له في غالب أحوال الناس في أسفارهم والمعنى الأخير هو الأولى (٣) بالبيان في زماننا الذي شاع فيه الشرك وذاعت البدعات وقوله عليه السلام ألا فزورها ليس وجوبًا وإنما هو رخصة أو استحباب وهذا بحسب هذا المعنى الأخير تحريم وإذا تردد فعل بين كونه مباحًا وحرامًا أو بين كونه مستحبًا ومحرمًا فالغلبة للتحريم.

[باب المشي إلى المسجد]

.

قوله [ولكن ائتوها وأنتم تمشون هذا كان شاملاً] لتوسيع الخطأ فأخرجه


(١) وجزم الشيخ بذلك في حجة الله.
(٢) قال المجد: النظارة بالتخفيف بمعنى التنزه لحن يستعمله بعض الفقهاء، انتهى.
(٣) قلت: لكن لا يدخل فيه النهي عن زيارة القبر الأطهر لا عند المولى ولي الله ولا عند غيره من جمهور الأمة، ففي شرحي الموطأ المصطفى والمسوي يسن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج باتفاق أهل العلم، انتهى، قلت: وكذا حكى الإجماع عليه النووي وابن الهمام وغيرهما وذهب بعضهم إلى الوجوب كيف وقد ورد في ذلك الروايات القولية الكثيرة التي بسطت في الأوجز فيكون داخلاً فيما استثناه الشارع بقوله ولو شئت التفصيل فأرجع إلى البذل والأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>