للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت لا تكاد أن تمكن.

قوله [تزوجها في طريق مكة] وأنت تعلم ما في المدينة وميقات المدنيين من القرب فهلا نكح على زعم هؤلاء في المدينة وهو وطنه بل نكح بعد الخروج منها بقليل بل الحق أنه نكحها بسرف وأراد أن يطعم قريشًا وليمتها لكنهم لم يمكنوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإقامة فوق ثلاث قوله [بسرف] هذا متعلق بكل من الثلاثة فلما كان نكاحها بسرف حلالا إلا حين عوده من مكة فلم يبق على قول هؤلاء إلا أن ينكحها بسرف في عوده من مكة ثم يقوم بالمدينة ما شاء الله أن يقيم من غير أن يمسها ثم لما سافر ثانيًا إلى مكة وعاد منها فحل بسرف بنى بها حلالاً وهل هذا إلا تقول بما لم يقل به أحد وذهاب إلى ما ليس له من العقل والنقل مدد.

[باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم]

اعلم أن في هذه المسألة اختلافًا (١) بيننا وبين الشافعي رحمه الله فإن اصطاد المحرم أو ذبح صيدًا حرم بالاتفاق وإن اصطاده الحلال بأمر المحرم حرم بالاتفاق وإن اصطاده الحلال لأجل المحرم وبنيته لا بأمره حرم عنده لا عندنا وهذا الذي أورده المؤلف ههنا، فأورد في الباب ما يثبت به مذهبه أولاً والذي اخترناه ثانيًا فقال صيد البر لكم الحلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فإن اللام يكون للغرض والسبب والمعنى أنه حلال ما لم يكن صيد لغرضكم ونيتكم وأما إذا كان كذلك فلا قلنا استعمال اللام كما أنه لأجل معنى الغرض والنية كذلك قد تستعمل


(١) في المسألة ثلاثة مذاهب: الأول المنع مطلقًا حكاه العيني عن بعض السلف والثاني المنع أن صاده أو صيد لأجله وبه قالت الأئمة الثلاثة، والثالث إن كان باصطياده أو بإذنه أو دلالته جرم وبه قالت الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>