للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [حديث أبي بكر] الحديث الأول من هذا الباب، قوله [ابن أبي فديك وأبو نعيم] مصغران وكذلك حميد في عبيدة بن حميد وعبيدة مكبر.

قوله [أخطأ فيه ضرام] وخطاؤه فيه أنه ذكر هذا الحديث عن سعيد وليست هذه الرواية نصًا في أنه من سعيد، نعم لمحمد بن المنكدر رواية أخرى عن سعيد بن عبد الرحمن فقاس ضرار هذه عليها [قال أي الترمذي وسمعت محمدًا يقول] أي محمد والحال [إني] كنت [ذكرت له] أي لمحمد [حديث ضرار] الذي فيه روايته عن سعيد بن عبد الرحمن فقاس ضرار هذه عليها [قال أي الترمذي وسمعت محمدًا يقول] أي محمد والحال [إني] كنت [ذكرت له] أي لمحمد [حديث ضرار] الذي فيه روايته عن سعيد وهو حديث أبي بكر [فقال هو خطأ] والخطأ هو الذي بينا من ذكر سعيد [فقلت] لمحمد [قد روى غير] ضرار أيضًا هذا الحديث فذكر فيه سعيدًا فقال محمد خطأ ثم قال الترمذي [ورأيته] أي محمدًا يضعف ضرار (١) بن صرد.

[باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام]

المذهب فيه أن غسل الإحرام (٢) مسنون ولا ضير في التطيب (٣) عند ذاك بطيب ذي جرم وغير ذي جرم جسمه وأعضائه ورأسه وبطيب غير ذي جرم ثيابه ثم يتقي الطيب بكلا قسميه بعد ذلك. [باب ما لا يجوز للمحرم لبسه] قوله [في الحرم] أي حين هو محرم قوله [ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس] هذا يعم الرجل والمرأة ههنا لكونهما طيبًا، وفي حكمهما المعصفر عند الإمام (٤) إلا أن يكون المزعفر


(١) بكسر أوله مخففًا ابن صرد بضم المهملة وفتح الراء التيمي أبو نعيم الطحان قاله أبو الطيب.
(٢) عند الأئمة الأربعة وهو آكد الاغتسالات الثلاثة التي في الحج عند مالك وهل يكفي التيمم محله مختلف عند الأئمة كما في الأوجز.
(٣) وفيه خلاف بين الأئمة بسط في الأوجز.
(٤) خلافًا للشافعي وأحمد فإنه يجوز لبسه للمحرم عندهما، وقال مالك: يحرم المعصفر المقدم أي قوى الصبغ وأما غير المقدم منه فيكره لمقتدى لئلا يشتبه على العوام والبسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>