للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرائض بتلك المثابة والنوافل غير متعينة ولكن للمخالف أن يتعذر (١) بأن الزيادة على الرواتب من السنن وهي متعينة، وقوله [حمر النعم] هي الإبل الحمر ولم يك شيء أنفس منها عندهم جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، هذا إشارة إلى وقته وإن الترتيب بينه وبين الفرائض فرض ويسقط كسقوطه في الفرائض بسهو ونسيان وخوف فوت وزيادتها على ست، قوله [لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب] يعني لم يكن راو (٢) عن عبد الله بن راشد إلا يزيد، ولم يأخذ عن عبد الله غير أبي حبيب هذا.

[باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم]

لما كان يستنبط من ألفاظ الحديث السابق وجود الوتر من قوله {إن الله أمدكم} ومن قوله {جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ} أراد أن يرد ذلك بما ورد في الحديث الثاني من صريح قوله الوتر ليس بحتم، قلنا لا يضرنا قول علي، هذا بعد ما ثبت وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم المذكور على أن هذا لا يضرنا أيضًا، إذ معناه أن الوتر ليس وجوبه كوجوب صلاتكم المفروضة (٣) بل وجوبه دون وجوبها وإن كان في حق العمل سواء، لكنه يرد عليه أن الوتر


(١) هكذا أورد ابن همام على الاستدلال بحديث الباب على وجوب الوتر وأنت خبير بأن الإيراد لو سلم يأبى عنه الإضافة إلى الله كما أشار إليه صاحب العناية قريبًا وذكر في هامش الزيلعي أن الاستدلال من الحديث بثلاثة أوجه ثم بسطها فأرجع إليه.
(٢) أي لهذا الحديث وإلا فقد ذكر الحافظ في تهذيبه عبد الله بن راشد روى عنه يزيد بن أبي حبيب وخالد بن يزيد انتهى، وفي مرقاة السعود ليس له ولا لشيخه عبد الله بن مرة وشيخه خارجة في أبي داؤد والترمذي وابن ماجة إلا هذا الحديث الواحد ولا رواية لهم في بقية الستة.
(٣) فإن وجوبها في ليلة المعراج بمؤكدات وخصيصات، ووجوب الوتر ليس بهذه المثابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>