للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منكرًا إلا عن أهل الحجاز والعراق وليس يروي منكرًا عن ثقة بخلاف بقية فإن له مناكير من الثقات.

[باب ما جاء في مباشرة الحائض]

.

[قوله اتزر] تكلموا في لفظه وفي معناه أما الكلام في لفظه (١) فإنه لا يصح ادغام همزة الافتعال بقلبها تاء في التاء وندر اتخذ إلا أن يثبت تكلم رضي الله تعالى عنها بعين تلك الكلمة فحينئذ لا يمكن في صحتها كلام وإن لم يوافق قواعدهم المستنبطة من كلام هؤلاء وذلك لأن تلك القواعد أكثرية لا كلية وأيضًا فإن اللسان قاضية على القاعدة دون العكس وأما المعنى فإن العلماء قد اختلفوا في المباشرة حسب اختلافهم في فهم المعنى من تلك الرواية فمنهم من ذهب إلى أن إصلاح الأزار كان للاتقاء عن الركبة إلى السرة، ومنهم من قال معناه أن تجعل إزارها كالسراويل ليسترها عن السرة إلى القدم، وهذا ما اختاره (٢) الإمام وهو الأحوط وما ثبت


(١) قلت: وتوضيح ذلك أن جمعًا من أهل اللغة والتصريف كالمجد والزمخشري وغيرهما غلطوا هذا اللفظ ولا يصح تغليطهم ذلك كما رددت عليهم في أوجز المسالك لا سيما بعد ثبوته في غير حديث ولا حديثين فقد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث منها حديث الباب وما في معناه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ثوب واحد إن كان قصيرًا فليتزر به وغير ذلك مما لا يخفى على ناظر الحديث.
(٢) حاصل ما أفاده الشيخ في المسألة ثلاثة أقوال: الأول الاتقاء من السرة إلى الركبة، والثاني من السرة إلى القدم، والثالث اتقاء موضع الدم لا غير وجعل الثاني قول الإمام أبي حنيفة ولم أجد مع التتبع البليغ هذا القول للإمام أبي حنيفة إلا ما يؤمى إليه كلام صاحب البحر عن المحيط لكن المشهور في الفروع والشروح هو القولان فقط أحدهما الاتقاء عن السرة إلى الركبة وهو قول الإمام وأبي يوسف ومالك والشافعي، والثاني اتقاء موضع الدم فقط وهو قول محمد وأحمد واختاره من المالكية أصبغ ومن الشافعية النووي، كذا في البحر وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>