(٢) اعلم أولاً أن الطاعات على ثلاثة أقسام بدينه وهي مقصودة ههنا ومالية كالزكاة ويصح النيابة فيها ومركبة من المالية والبدنية وهي مختلفة أيضًا بين الفقهاء ليس هذا محله أما الأولى فقال الزرقاني: لا يصلي أحد عن أحد وهذا إجماع وأما الصيام فكذلك عند الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وعلق الشافعي في القديم القول بالنيابة على صحة الحديث، وقال أحمد في رواية أخرى والليث وإسحاق وداود وأبو عبيد لا تصح النيابة إلا في النذر خاصة حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وذكر العيني ستة مذاهب للفقهاء في ذلك والمشهور ما ذكرنا وحكى عن جماعة من السلف صحة النيابة مطلقًا سواء كان عن رمضان أو كفارة أو نذر ورجحه النووي في شرح الصحيح ثم اختلف المجوزون الصوم عن الميت ههنا في مسألتين أولاهما في حكمه فالجمهور على الاستحباب، وحكى عن أبي ثور وداود وغيرهما الوجوب على الأولياء والثانية في المراد بالولي ههنا وبسطتا في الأوجز.