للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم] أي لا يقولون بقضائهما (١).

[باب ما جاء في الصوم (٢) عن الميت] والجواب عن جانب الذين لم يذهبوا


(١) ما أفاده الشيخ رحمه اله في غرض كلام المصنف هو ظاهر من صنيعه إذ ذكر حديث الوضع ثم قال والعمل على هذا ولم يذكر القضاء، وحكاه ابن رشد عن ابن عمر وابن عباس ولا يبعد أن يكون غرض المصنف من هذا القول الإشارة إلى مذهب الحنفية وغيرهم من أنهما تفطران وتقضيان ولما كان القضاء ظاهرًا ما احتاج إلى ذكره وذلك لأن هذا القول مشهور محكي عن جماعة من السلف والخلف، وعلى هذا فذكر المصنف في كلامه ثلاثة مذاهب للناس وهي المشهورة أحدها إيجاب القضاء فقط، والثاني إيجابه مع الفدية والثالث التخيير بينهما كما هو مذهب إسحاق فتأمل، ثم لا يذهب عليك أن الترمذي حكى سفيان مع الشافعي وحكاه الجصاص مع الحنفية فليحرر كذا في الأوجز.
(٢) اعلم أولاً أن الطاعات على ثلاثة أقسام بدينه وهي مقصودة ههنا ومالية كالزكاة ويصح النيابة فيها ومركبة من المالية والبدنية وهي مختلفة أيضًا بين الفقهاء ليس هذا محله أما الأولى فقال الزرقاني: لا يصلي أحد عن أحد وهذا إجماع وأما الصيام فكذلك عند الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وعلق الشافعي في القديم القول بالنيابة على صحة الحديث، وقال أحمد في رواية أخرى والليث وإسحاق وداود وأبو عبيد لا تصح النيابة إلا في النذر خاصة حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وذكر العيني ستة مذاهب للفقهاء في ذلك والمشهور ما ذكرنا وحكى عن جماعة من السلف صحة النيابة مطلقًا سواء كان عن رمضان أو كفارة أو نذر ورجحه النووي في شرح الصحيح ثم اختلف المجوزون الصوم عن الميت ههنا في مسألتين أولاهما في حكمه فالجمهور على الاستحباب، وحكى عن أبي ثور وداود وغيرهما الوجوب على الأولياء والثانية في المراد بالولي ههنا وبسطتا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>