للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [عمرة في ذي القعدة] هذه عمرة القضاء قدمها مع تأخرها لكونها العمرة في الحقيقة دون عمرة الحديبية لأنها لم تتم أو لأن (١) الواو لمطلق الجمع فالمقصود تعديدها لا ترتيبها، ومعنى قوله اعتمر أربع عمر أخذ في العمر وشرع فيها وأحرم لأجلها وإلا فالظاهر من لفظ اعتمر هو إتمامها مع أنه لم يتم أربعًا بل ثلاثًا منها وهي كلها في ذي القعدة إلا عمرتها التي مع حجته.

[باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم]

لا خلاف في أن ميقات المدنيين ذو الحليفة ففي أي موضع أحرم منه صح، إنما الخلاف (٢) في موضع إحرام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت أولوية الإحرام فيه وسنيته فاختلفت الروايات فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب الاختلاف مع وجه ترجيح ما ذهبنا إليه مذكور في الحاشية (٣)


(١) هو الوجه وإلا فلا وجه لتقديم ذكر العمرة مع الحجة وهي في سنة عشر على عمرة الجعرانة التي هي في سنة ثمان.
(٢) قال الحافظ في الفتح: قد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل، انتهى.
(٣) إذ قال والصحابة اختلفوا في موضع إحرامه صلى الله عليه وسلم، وسبب الاختلاف ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك أنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>