(٢) قال المجد العلاوة بالكسر أعلى الرأس، وما وضع بين العدلين ومن كل شيء ما زاد عليه، انتهى. (٣) يعني اشتراها بماله صلى الله عليه وسلم من بيت المال كما صرح به في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم، قال النووي: ما أهدى به على اشتراه لا إنه من السعاية على الصدقة. (٤) وأجاب عنه أبو الطيب بأنه أهدى لأنه يذبح بمكة ولم يدخلوا مكة فلم يذبحوه فأهدى في حجة الوداع، انتهى. (٥) هكذا في الأصل وكذا في الإرشاد الرضى، لكن كلام الفقهاء يشير إلى تقييده بالنية ففي الدر المختار لا حنث في حلفه لا يأكل لحمًا بأكل مرقه أو سمك إلا إذا تواهمًا للعرف، قال ابن عابدين قوله بأكل مرقه قيده في الفتح بحثًا بما إذا لم يجد طعم اللحم أخذًا مما في الخانية لا يأكل مما يجثى به فلان فجاء بحمص فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص يحنث، انتهى، وفي العالمكيرية عن الخلاصة لو حلف لا يأكل من هذا اللحم شيئًا فأكل من مرقه لا يخنث إن لم يكن له نية المرقة، انتهى، قلت: وهكذا قيده بالنية غيرهما إلا أن كلام ابن الهمام المذكور يشير إلى إطلاقه ونص كلامه حلف لا يأكل مما يجيئ به فلان فجاء بحمص فطبخ فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص حنث، ذكرها في فتاوى قاضي خان، وعلى هذا يجب في مسألة الحلف لا يأكل لحمًا فأكل من مرقه أنه لا يخنث أن يقيد بما إذا لم يجد طعم اللحم، انتهى.