للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه بشيء من الأسباب الموجبة للملك كان ذلك مانعًا عن انقطاع عرق تعلقه به رأسًا أو منع لأنه لعله ليسامح به في الثمن فيكون عودًا ولو في بعضها.

[قوله مخرفًا] بفتح الميم وكسرها، وعلى الثاني يجوز زيادة الألف أيضًا قبل الفاء وفرق مما بين الهدية والصدقة إن ذات الموهوب له مقصودة بعينها دون ذات المتصدق عليه، ورضاؤه تعالى في الأولى مقصودة بالقصد الثاني، وفي الثاني بالقصد الأول.

[باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها (١)] لما كان قد تمكن في النفوس جواز تصرف أحدهما في مال الآخر لما بينهما من غاية الاختلاط الذي لا يتصور فوقه من مزيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم جماعات النسوة خاصة لأن الرجال يمنعهم عن التصرف في مال الزوجة ما فيهم من الغيرة في هذا الباب مع ما يكون وقوعه


(١) قال العيني: فإن قلت أحاديث هذا الباب قد جاءت مختلفة فمنها ما يدل على منع المرأة عن أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه وهو حديث أبي أمامة عند الترمذي، وقال حسن: ومنها ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها وهو حديث عائشة ومنها ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة وهو حديث عائشة أيضًا، ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره وهو حديث أبي هريرة عند مسلم، ومنها ما قيد الحكم فيه بكونه رطبًا وهو حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود، قلت: كيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاء بذلك أو كراهة لذلك وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئًا يسيرًا يتسامح به وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبًا يخشى فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد، انتهى ملخصًا كذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>