للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فقال قولاً شديدًا] وهو أنه لو علم ذلك منه لما صليت (١) عليه ولما تركته يدفن في مقابر المسلمين، قوله [ثم أقرع بينهم] بأن جزأهم اثنين اثنين فصارت ثلاثة أجزاء ثم أقرع بين الثلاثة فأي أجزائها الثلاثة خرجت قرعته أعتقهما.

قوله [ولا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث عاصم إلخ] يعني أن الآخذين من حماد بن سلمة متفقون على ذكر قتادة فقط دون عاصم، وأما محمد بن بكر فقد قال عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم إلخ.

[باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم]

استدل (٢) به من قال إن الخارج لصاحب الأرض وللباذر الزارع نفقته فحسب، وهذا خلاف الكلية التي بينا آنفًا من أن الغاصب يملك المغصوب بأداء ضمانه وهذا مثله فإن الغاصب لأرض رجل إذا زرع فيها كان غاصبًا حقه وهو كراء الأرض فلما أداه إليه ساغ له أكل النماء والحديث ليس نصًا في مدعاهم إذ يمكن أن يكون معنى ليس له من الزرع شيء عدم الحل لا عدم الملك فكثيرًا ما يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى والمقصود أن الزارع لا يحل له من ذلك النماء قبل أداء أجرة الأرض إلا قدر نفقته وإذا أداه إليه حل كله.


(١) ففي رواية لأبي داؤد شهدته قبل أن يدفن، لم يدفن في مقابر المسلمين وفي البذل عن النسائي لقد هممت أن لا أصلي عليه.
(٢) قال الخطابي: بعدما بسط في تضعيف الحديث كما حكاه عنه الشيخ في البذل ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من ماله وعلى الزارع كراء الأرض غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان قائمًا فهو لصاحب الأرض فأما إذا كان حصيدًا فإنما يكون له الأجرة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>