للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت (١) البيضة قوله [نهائي رسول الله صلى الله عليه وسلم] اللفظ وإن كان خاصًا إلا أن الحكم عام.

قوله [وكان فصه حبشيًا] ولما ثبت تعدد خواتيمه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى الجواب عنه بكون الفص قد صنع على طريقة أهل الحبشة، قوله [نبذه] إنما أعلن بالنبذ لما اشتهر بينهم اتخاذه منه، قوله [يتختمان في يسارهما] هذا وإن كان جائزًا إلا أنه لما اتخذ الروافض (٢) اتخاذ الخاتم في اليسار ديدنًا لهم كان ذلك شعارًا عليهم فكره لنا لذلك وإلا فكان الأمران كأنهما متساويان، قوله [لا تنقشوا عليه] أي على هذه الهيئة ولما كان ذلك النهي للالتباس لا بأس لو نقشه اليوم أحد، قوله [إذا دخل الخلاء] نزع خاتمه لكون الخلاء معدًا لتلك النجاسات وموضوعًا لها فلا يلزم نزعه إذا مر في موضع نجس.

[باب في الصورة]

قوله [ونهى أن يصنع ذلك] أي يصور الصور والأول معناه أن يتخذ في بيته صورة صورها غيره، قوله [إلا ما كان رقمًا]


(١) هذا أحد وجوه الجمع بين الروايتين، وقيل بعكسه وقيل كان المغفر حين الدخول والعمامة حين الخطبة، وقيل غير ذلك كما في شرح الشمائل.
(٢) هذا مبني على تفحص حالهم وتحقيق شعارهم، ففي الدر المختار، ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى، وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه، قهستاني وغيره، قلت: ولعله كان وبان فتبصر انتهى، قال ابن عابدين: عبارة القهستاني عن المحيط جاز أن يجعله في اليمني إلا أنه شعار الروافض، ونحو في الذخيرة وقوله لعله كان وبان أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان فلا ينهي عنه كيفما كان انتهى، ويشكل على المصنف تصحيح الحديث مع أن محمدًا الباقر لم ير الحسنين رضي الله عنهما، والحديث منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>