للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الآخر وبين انقلاب الماهية وتبدلها مع أن بينهما (٣) بينًا لا يدركه قياس والمجوز للاستعمال المزيل لنجاسة هو هذا لا ذاك ولا يذهب عليك أن اعتبار عموم البلوى إنما يكون في فصل مجتهد فيه كما أن محمدًا حين شاهد تعسر أهل بلده وزمانه عن احتراز ذلك الطين أفتى بما ذهب إليه مالك وإن كان مخالفًا لما ذهب إليه وليس المراد بذلك أن الناس حين تعاوروا أمرًا وتعاملوا به حكم بجوازه وإن كان حرامًا بالنص أو غيره.

[باب في كراهية المرور بين يدي المصلي]

.

[قوله لكان أن يقف أربعين خيرًا له] وأنت تعلم ماذا في وقوف أربعين من الجوع والعطش ونزول الأمطار والرياح الهوج (١) وبرد الليل وشمس النهار وهلاك الأهل والعيال إلى غير ذلك، فهذا كله يكون سهلاً له نظرًا إلى ما في المرور بين يدي المصلي من الإثم والعذاب وقد علم من الرواية الأخرى أنها أربعون سنة.

[باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء]

لما كان اشتهر بينهم قطع الصلاة من الحمار والكلب والمرأة لما ورد في ذلك من الرواية فكان من قال بالقطع حكم بالقطع من الثلاثة ومن لم ير ذلك (٢) لم ير القطع بشيء من هذه الثلاثة فكان


(٣) قال المجد: البين يكون فرقة ووصلاً واسمًا وظرفًا متمكنًا والبعد وبالمكسر الناحية والفصل بين الأرضين.
(١) قال المجد: الهوجاء الريح تقلع البيوت جمعه هوج.
(٢) أي من الجمهور وإلا فالتفريق ثابت عن الإمام أحمد كما سيأتي في كلام الترمذي أيضًا وحكاه عن إسحاق أيضًا وأما غيرهما من جمهور الفقهاء فلا قائل بالفصل منهم فالأئمة الثلاثة والجمهور قالوا بأن الصلاة لا تبطل بمرور شيء من هذه الثلاثة ولا غيرها والظاهرية قالوا يقطعها مرور واحد من الثلاثة المذكورة والبسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>